الشيخ محمد إسحاق الفياض
113
منهاج الصالحين
والجواب : ان صحته لا تخلو عن اشكال بل منع ، لأنه غير مقصود للخالع وما هو مقصوده لم يقع ، وكذا لو خالعها على عين فتبيّن انّها معيبة . ( مسألة 297 ) : الأحوط المبادرة عرفاً إلى ايقاع الخلع من الزوج بعد ايقاع البذل من الزوجة بلا فصل ، فإذا قالت له : طلقني على ألف درهم لزم أن يقول : أنت طالق على ألف درهم بلا فصل عرفي . ( مسألة 298 ) : يجوز ان يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين وبتوكيلهما وبالاختلاف ، فإذا وقع بمباشرتهما ، فالأحوط الأولى ان تبدأ الزوجة فتقول : بذلت لك كذا على أن تطلقني ، فيقول الزوج أنت مختلعة على كذا فأنت طالق ، وفي جواز ابتداء الزوج بالطلاق وقبول الزوجة بعده اشكال ، ولكن الجواز لا يخلو عن قوّة ، وإذا كان بتوكليهما يقول وكيل الزوجة : بذلت لك كذا على أن تطلق موكلتي فلانة ، فيقول وكيل الزوج موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق ، وجواز ابتداء وكيل الزوج وقبول وكيل الزوجة بعده غير بعيد كما تقدّم . المباراة وهي تتفق مع الخلع في الشروط العامة المتقدّمة وتفترق عنه فيما يلي : 1 - تعتبر في صحة المباراة كراهة كل من الزّوجين الآخر ، بينما تعتبر في الخلع كراهة الزوجة للزوج فحسب . 2 - لا يكتفي في المباراة بقول الزوج لزوجته بارئتك على كذا بدون اتباع ذلك بقوله ، فأنت طالق أو هي طالق ، بينما يكتفي في الخلع بقول الزوج